# المادة 5

من [مرسوم رقم 2.18.722 يتعلق بمخططات تهيئة وتدبير المصايد](https://madda.ma/ar/decret-2-18-722)

ينص كل مخطط تهيئة وتدبير المصايد على إجراء أو إجراءات التهيئة والتدبير والمحافظة الآتية:

- 1) الحاصل الإجمالي المسموح به من المصطادات (TAC)، وإذا لزم الأمر، حصص المصطادات وكيفيات توزيعها المحتمل و/أو تحويلها بين مختلف أنشطة الصيد و/أو المستفيدين من حقوق الصيد؛
- 2) أنواع سفن الصيد المرخص لها أو الممنوعة، حسب الحالة، وعند الضرورة، عددها أو خصائصها التقنية أو هما معا؛
- 3) معدات الصيد وأو أدوات الصيد المرخص باستعمالها أو الممنوعة، حسب الحالة، وخصائصها وطرق استعمالها؛
- 4) تجهيزات و/أو طرق الحفظ أو المناولة أو التحويل على متن السفينة؛
- 5) الفترة أو الفترات التي يمنع فيها الصيد حسب الأصناف؛
- 6) منطقة أو مناطق الصيد المرخص أو الممنوع فيها الصيد، حسب الحالة؛
- 7) قائمة الأصناف الإضافية والعتبة المسموح بها منها، عند الاقتضاء؛
- 8) التدابير الخاصة المطبقة على صيد الأصناف البحرية أو اصطيادها أو جمعها وقوفا على الأرجل، أو بالسباحة أو بالغوص لأغراض تجارية أو ترفيهية؛
- 9) مدة الخرجة البحرية أو عددها أو هما معا خلال فترة محددة؛
- 10) الميناء أو الموانئ أو أماكن التفريغ الإجبارية؛
- 11) إلزامية صعود ملاحظ واحد أو أكثر، على متن سفن الصيد، المنصوص عليهم في المادة 7 من المرسوم رقم 2.15.890 الصادر في 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الصيد البحري أو الباحثين التابعين للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري أو هما معا؛
- 12) التدابير الخاصة المتعلقة بالحماية والمحافظة المطبقة على المجالات المعنية عندما يشمل المخطط وحدة أو عدة وحدات بحرية محمية؛
- 13) المقتضيات الخاصة المطبقة على وحدة أو عدة وحدات التهيئة عندما توجد في منطقة تديرها منظمة إقليمية لتدبير المصايد (ORGP) يكون المغرب طرفا فيها، أو في منطقة خاضعة لأحكام اتفاقية التعاون في مجال الصيد المبرمة في إطار المادة 13 من القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.179 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1401 (8 أبريل 1981)؛
- 14) الإجراءات المطبقة بموجب مقتضيات الاتفاقيات الدولية أو الاتفاقات المتعلقة بحماية الأصناف البحرية والمحافظة عليها التي يعد المغرب طرفا فيها.


> الإحالة: المادة 5 من مرسوم رقم 2.18.722 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-722/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: مرسوم رقم 2.18.722 يتعلق بمخططات تهيئة وتدبير المصايد
> - الرقم: 2.18.722
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.18.722%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%8A%D8%AF-1784129688609.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
