# المادة 10

من [مرسوم رقم 2.18.768 يتعلق بمجلس الحوض المائي](https://madda.ma/ar/decret-2-18-768)

الباب الثاني: كيفيات سير أشغال المجلس

مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 5 أعلاه، يدعو رئيس المجلس إلى اجتماع كلما عرضت على أنظاره قضية من طرف وكالة الحوض المائي، لأجل إبداء رأيه فيها. ويوجه الرئيس الدعوة مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل الموعد المحدد للاجتماع.

في حالة عرض أي قضية ذات طابع استعجالي على أنظار المجلس، توجه الدعوة لاجتماع المجلس داخل ثمان وأربعين (48) ساعة على الأقل.


> الإحالة: المادة 10 من مرسوم رقم 2.18.768 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-768/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: مرسوم رقم 2.18.768 يتعلق بمجلس الحوض المائي
> - الرقم: 2.18.768
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.18.768%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A-1784122210663.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
