# المادة 12

من [مرسوم رقم 2.18.768 يتعلق بمجلس الحوض المائي](https://madda.ma/ar/decret-2-18-768)

الباب الثاني: كيفيات سير أشغال المجلس

يشترط لصحة مداولات المجلس حضور أغلبية أعضائه على الأقل، وفي حالة عدم توفر النصاب، يدعو الرئيس لاجتماع ثان بعد مرور ثمان وأربعين (48) ساعة، وتكون حينئذ مداولات المجلس صحيحة بمن حضر من أعضائه.

تكون مداولات المجلس سرية، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين. في حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.


> الإحالة: المادة 12 من مرسوم رقم 2.18.768 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-768/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: مرسوم رقم 2.18.768 يتعلق بمجلس الحوض المائي
> - الرقم: 2.18.768
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.18.768%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A-1784122210663.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
