# المادة 18

من [مرسوم رقم 2.18.768 يتعلق بمجلس الحوض المائي](https://madda.ma/ar/decret-2-18-768)

الباب الرابع: أحكام انتقالية ومختلفة

في حالة عدم وجود فيدرالية للجمعيات العاملة في مجال الماء والمناخ والبيئة، يتم اختيار ممثلي هذه الجمعيات بالقرعة من بين الجمعيات المسجلة لدى وكالة الحوض المائي، لمدة خمس (5) سنوات طبقا لمقتضيات المادة 19 بعده.

تنظم القرعة المشار إليها في الفقرة أعلاه، من طرف المصالح المختصة بولاية الجهة وبحضور ممثل عن وكالة الحوض المائي.

ولا يجوز لهؤلاء تمثيل هذه الجمعيات لأكثر من ولايتين متتاليتين.

لضمان الحصة المخصصة للنساء في المجلس، يمكن لوالي الجهة أن يختار نساء يمثلن الجمعيات المسجلة لدى وكالة الحوض المائي.


> الإحالة: المادة 18 من مرسوم رقم 2.18.768 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-768/18
> - المادة: المادة 18
> - النص: مرسوم رقم 2.18.768 يتعلق بمجلس الحوض المائي
> - الرقم: 2.18.768
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.18.768%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A-1784122210663.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
