# المادة 8

من [مرسوم رقم 2.18.768 يتعلق بمجلس الحوض المائي](https://madda.ma/ar/decret-2-18-768)

الباب الأول: تركيبة أعضاء مجلس الحوض المائي وكيفيات اختيار وتعيين أعضائه

في حالة تعذر عقد الاجتماع المقرر لانتخاب رئيس المجلس خلال الأجل المحدد في المادة 5 أعلاه، يقوم الرئيس المنتهية ولايته بمهام الرئيس بالنيابة، لفترة لا تتجاوز ستة (6) أشهر إلى حين انتخاب رئيس جديد وفق نفس الكيفيات المحددة في المادة 5 المذكورة.


> الإحالة: المادة 8 من مرسوم رقم 2.18.768 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-768/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: مرسوم رقم 2.18.768 يتعلق بمجلس الحوض المائي
> - الرقم: 2.18.768
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.18.768%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A-1784122210663.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
