# المادة 4

من [مرسوم رقم 2.18.78 يتعلق بشروط وأشكال وكيفيات منح ترخيص الترحال الرعوي](https://madda.ma/ar/decret-2-18-78)

لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية ترخيص الترحال الرعوي اثنى عشر (12) شهرا ابتداء من التاريخ المبين فيه.

يجب الإشارة في الترخيص، بوضوح، إلى الفترة أو الفترات التي يمكن خلالها استعمال هذا الترخيص. وتحدد هذه الفترات أخذا بعين الاعتبار تركيبة القطيع وعدده الإجمالي وشروط الاستقبال في المجال الرعوي أو المراعي الغابوية المعنية.

توجه فورا نسخ من التراخيص المسلمة إلى الولاة وكذا إلى عمال العمالات والأقاليم المعنية.


> الإحالة: المادة 4 من مرسوم رقم 2.18.78 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-78/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: مرسوم رقم 2.18.78 يتعلق بشروط وأشكال وكيفيات منح ترخيص الترحال الرعوي
> - الرقم: 2.18.78
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/24/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.18.78%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D8%A3%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%20%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%86%D8%AD%20%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%8A-1790250760568.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
