# المادة 21

من [مرسوم رقم 2.18.785 بتطبيق القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات](https://madda.ma/ar/decret-2-18-785)

من أجل الاستفادة من التعويضات التي يمنحها صندوق التضامن، يجب على الضحية أو ذوي حقوقها تقديم طلب كتابي معد وفق النموذج الذي تحدده السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، يوجه مباشرة إلى الصندوق بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، أو يودع في مقر الصندوق مقابل وصل.

كما يمكن كذلك إرسال الطلب المذكور إلى صندوق التضامن بأية وسيلة من وسائل الاتصال عن بعد التي يضعها الصندوق رهن إشارة الطالب.

في حالة تفويض الصندوق تدبير عمليات التعويض وفقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 110.14 السالف الذكر، يوجه الطلب إلى الشخص المفوض إليه وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه.


> الإحالة: المادة 21 من مرسوم رقم 2.18.785 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-785/21
> - المادة: المادة 21
> - النص: مرسوم رقم 2.18.785 بتطبيق القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
> - الرقم: 2.18.785
> - صيغة محينة بتاريخ: 22 فبراير 2024 (2024-02-22)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.18.785%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20110.14%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D9%88-1734013301504.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
