# المادة الرابعة

من [مرسوم رقم 2.18.79 بتطبيق بعض مقتضيات الباب السادس من القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية](https://madda.ma/ar/decret-2-18-79)

يودع الطلب المنصوص عليه في المادة 36 من القانون رقم 113.13 سالف الذكر، مقابل وصل، من قبل مرتكب المخالفة لدى المديرية الجهوية للفلاحة أو المديرية الإقليمية للفلاحة، حسب الحالة، التي وقعت المخالفة في مجال نفوذها، داخل أجل سبعة (7) أيام من أيام العمل، يحتسب ابتداء من تاريخ تحرير محضر معاينة المخالفة.


> الإحالة: المادة الرابعة من مرسوم رقم 2.18.79 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-79/4
> - المادة: المادة الرابعة
> - النص: مرسوم رقم 2.18.79 بتطبيق بعض مقتضيات الباب السادس من القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية
> - الرقم: 2.18.79
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.18.79-1790328481598.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
