# المادة 10

من [مرسوم رقم 2.18.81 يتعلق بمساطر تنفيذ نفقات المجلس الأعلى للسلطة القضائية](https://madda.ma/ar/decret-2-18-81)

يتوفر محاسب المجلس الأعلى للسلطة القضائية على أجل خمسة عشر (15) يوما لوضع التأشيرة أو إيقاف أداء ملفات الآمر بالأداء المحالة إليه.

ويسري الأجل المشار إليه أعلاه ابتداء من تاريخ استلام الأمر بالأداء أو الحوالة مرفقة بالوثائق المثبتة.

لا تخضع نفقات المجلس لمراقبة الالتزامات بالنفقات.

غير أنها تخضع لمراقبة صحة النفقة والتي تنصب على ما يلي:

- – صحة حسابات التصفية؛
- – الطابع الإبرائي للأداء؛
- – إمضاء الآمر بالصرف المؤهل أو مفوضه؛
- – توفر اعتمادات الأداء؛
- – تقديم الوثائق المثبتة للنفقة بما في ذلك تلك التي تحمل الإشهاد بتنفيذ الخدمة.


> الإحالة: المادة 10 من مرسوم رقم 2.18.81 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-81/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: مرسوم رقم 2.18.81 يتعلق بمساطر تنفيذ نفقات المجلس الأعلى للسلطة القضائية
> - الرقم: 2.18.81
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/05/22/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%B1%20%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D9%86%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-1716384298335.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
