# المادة 5

من [مرسوم رقم 2.18.81 يتعلق بمساطر تنفيذ نفقات المجلس الأعلى للسلطة القضائية](https://madda.ma/ar/decret-2-18-81)

يحدد سقف نفقات المعدات الذي يؤذن لشسيع النفقات بأدائها في مائة ألف (100.000,00) درهم عن كل دين. ويمكن رفع هذا السقف عند الحاجة لأسباب مبررة قانونا بمقرر للآمر بالصرف يؤشر عليه الوزير المكلف بالمالية.


> الإحالة: المادة 5 من مرسوم رقم 2.18.81 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-81/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: مرسوم رقم 2.18.81 يتعلق بمساطر تنفيذ نفقات المجلس الأعلى للسلطة القضائية
> - الرقم: 2.18.81
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/05/22/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%B1%20%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D9%86%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-1716384298335.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
