# المادة 7

من [مرسوم رقم 2.18.81 يتعلق بمساطر تنفيذ نفقات المجلس الأعلى للسلطة القضائية](https://madda.ma/ar/decret-2-18-81)

استثناء من أحكام البند الثاني من المادة 17 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.12.349 ، يمكن إسناد صفقات الخدمات التي يقل مبلغها أو يساوي مليوني (2.000.000,00) درهم مع احتساب الرسوم، عن طريق طلب العروض المحدودة.

استثناء من أحكام البند ي) من ثانيا من المادة 20 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.12.349 ، يحدد أجل إرسال الدورية للمتنافسين الذين يقرر صاحب المشروع استشارتهم في عشرة أيام كاملة على الأقل قبل التاريخ المقرر لجلسة فتح الأظرفة.


> الإحالة: المادة 7 من مرسوم رقم 2.18.81 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-81/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: مرسوم رقم 2.18.81 يتعلق بمساطر تنفيذ نفقات المجلس الأعلى للسلطة القضائية
> - الرقم: 2.18.81
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/05/22/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%B1%20%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D9%86%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-1716384298335.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
