# المادة 9

من [مرسوم رقم 2.18.81 يتعلق بمساطر تنفيذ نفقات المجلس الأعلى للسلطة القضائية](https://madda.ma/ar/decret-2-18-81)

من أجل إنجاز الدراسات والخبرات الضرورية للقيام بمهامه، يقوم المجلس الأعلى للسلطة القضائية بإبرام الصفقات حسب الأشكال والشروط الواردة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

كما يمكنه تنفيذ هذه الخدمات وفق المسطرة التفاوضية المنصوص عليها في المادة 86 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.12.349 ، أو عن طريق اتفاقيات خاضعة للقانون العادي وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.


> الإحالة: المادة 9 من مرسوم رقم 2.18.81 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-81/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: مرسوم رقم 2.18.81 يتعلق بمساطر تنفيذ نفقات المجلس الأعلى للسلطة القضائية
> - الرقم: 2.18.81
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/05/22/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%B1%20%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D9%86%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-1716384298335.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
