# المادة 10

من [مرسوم رقم 2.18.878 يتعلق بكيفيات ممارسة المراقبة من طرف الصيادلة المفتشين](https://madda.ma/ar/decret-2-18-878)

الباب الثاني: تقارير التفتيش ومحاضر معاينة المخالفات

دون الإخلال بأحكام المادة 9 أعلاه ووفقا لأحكام المادة 83 من القانون السالف الذكر رقم 17.04 ، عندما يلاحظ، إثر عملية تفتيش مؤسسة صيدلية صناعية أو موزعة بالجملة، ارتكاب مخالفة من شأنها المساس بصحة السكان، يوجه الأمين العام للحكومة إعذارا إلى الصيدلي المسؤول عن المؤسسة المذكورة بوضع حد للخروقات الملاحظة داخل أجل يحدده الأمين العام للحكومة حسب أهمية الإصلاحات المطلوبة.

يجب أن تتضمن محاضر معاينة هذه المخالفات البيانات الواردة في المادتين 8 و 11 من هذا المرسوم ويحيلها وزير الصحة فورا إلى الأمين العام للحكومة قصد مباشرة المسطرة المحددة في المادة 83 السالفة الذكر.


> الإحالة: المادة 10 من مرسوم رقم 2.18.878 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-878/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: مرسوم رقم 2.18.878 يتعلق بكيفيات ممارسة المراقبة من طرف الصيادلة المفتشين
> - الرقم: 2.18.878
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/06/24/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.18.878%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%B7%D8%B1%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%86-1782291460141.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
