# المادة 14

من [مرسوم رقم 2.18.911 بتطبيق القانون رقم 39.13 بإعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-18-911)

الباب الثالث: تنظيم وتسيير المدرسة

تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 39.13 المشار إليه أعلاه، يرأس مجلس الإدارة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.

عـلاوة عـلـى الأعـضـاء الـمـنـصوص عليهم في المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 39.13 ، يتألف مجلس الإدارة من الأعضاء التالين:

- 1- ممثلو الدولة التالي بيانهم:

− السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو ممثلها؛

− السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو ممثلها؛

− السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو ممثلها؛

− السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة أو ممثلها؛

− السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجستيك والماء أو ممثلها؛

− السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن والبيئة أو ممثلها.

- 2- ممثلان اثنان (2) عن الأساتذة الباحثين المنتمين للمدرسة، يتم انتخابهما من طرف نظرائهما لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 15 بعده.
- 3- ممثلان اثنان (2) عن الأطر الإدارية والتقنية للمدرسة، يتم انتخابهما من طرف نظرائهما لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 16 بعده.
- 4- ممثلان اثنان (2) عن الجمعيات والمنظمات المهنية النشيطة في مجال الهندسة ذات ارتباط بمهام المدرسة، يتم تعيينهما لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة طبقا للكيفية المحددة في المادة 17 أدناه.


> الإحالة: المادة 14 من مرسوم رقم 2.18.911 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-911/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: مرسوم رقم 2.18.911 بتطبيق القانون رقم 39.13 بإعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية
> - الرقم: 2.18.911
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/24/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.18.911%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2039.13-1784883312293.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
