# المادة 16

من [مرسوم رقم 2.18.911 بتطبيق القانون رقم 39.13 بإعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-18-911)

الباب الثالث: تنظيم وتسيير المدرسة

لأجل تطبيق أحكام المادة 8 من القانون رقم 39.13 السالف الذكر، يعتبر ناخبين من أجل اختيار ممثلي الأطر الإدارية والتقنية بمجلس الإدارة، جميع الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمدرسة سواء كانوا مرسمين أو متدربين أو ملحقين أو متعاقدين.

يعتبر مترشحين لتمثيل الأطر الإدارية والتقنية بالمدرسة بمجلس الإدارة الأطر الإدارية والتقنية المرسمة.

يتم انتخاب ممثلي الأطر الإدارية والتقنية بمجلس الإدارة عن طريق الاقتراع السري الأحادي الإسمي وبالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها.

يشارك الناخبون في الاقتراع عن طريق التصويت الشخصي المباشر.

وإذا فقد العضو المنتخب الصفة التي من أجلها تم انتخابه أو استقال من المجلس أو وقع في حالة فقدان الأهلية الانتخابية يتم تعويضه طبقا لنفس الكيفية، بالنسبة للفترة المتبقية، خلال الستين يوما الموالية لتاريخ شغور المقعد.

تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز كيفيات انتخاب ممثلي الأطر الإدارية والتقنية في مجلس الإدارة.


> الإحالة: المادة 16 من مرسوم رقم 2.18.911 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-911/16
> - المادة: المادة 16
> - النص: مرسوم رقم 2.18.911 بتطبيق القانون رقم 39.13 بإعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية
> - الرقم: 2.18.911
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/24/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.18.911%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2039.13-1784883312293.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
