# المادة 17

من [مرسوم رقم 2.19.1021 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن رخص البحث ورخص استغلال التجاويف](https://madda.ma/ar/decret-2-19-1021)

القسم الثاني: لتخلي عن رخص البحث عن التجاويف ورخص استغلال التجاويف وسحبها وإعادة منحها › الباب الثاني: إعادة منح رخص البحث عن التجاويف أو رخص استغلالها

تتم إعادة منح رخصة البحث عن التجاويف أو رخصة استغلال التجاويف من طرف السلطة المختصة، بعد استطلاع رأي لجنة يترأسها ممثل السلطة المختصة وتضم:

- – ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- – ممثل عن مجلس الجهة المعني؛
- – ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن.

يمكن أن ينضاف إلى اللجنة، بصفة استشارية، كل شخص من ذوي الكفاءة.

يعهد بكتابة اللجنة إلى السلطة المختصة.

يجب على السلطة المختصة تبليغ قرار إعادة منح رخصة البحث عن التجاويف أو رخصة استغلال التجاويف إلى صاحب الطلب داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية لانصرام أجل إيداع طلبات إعادة المنح المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 12 أعلاه.


> الإحالة: المادة 17 من مرسوم رقم 2.19.1021 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-19-1021/17
> - المادة: المادة 17
> - النص: مرسوم رقم 2.19.1021 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن رخص البحث ورخص استغلال التجاويف
> - الرقم: 2.19.1021
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.19.1021%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2033.13-1760691296443.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
