# المادة 21

من [مرسوم رقم 2.19.1021 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن رخص البحث ورخص استغلال التجاويف](https://madda.ma/ar/decret-2-19-1021)

القسم الثالث: الالتزامات المتعلقة برخص البحث عن التجاويف ورخص استغلالها › الباب الثالث: التصريح للإدارة بافتتاح الأشغال ووضع علامات تحديد محيط رخصة البحث ورخصة استغلال التجاويف

يجب على صاحب رخصة استغلال التجاويف، قبل انطلاق أشغال الاستغلال بشهر واحد على الأقل، إخبار السلطة المختصة، كتابة، بطرق استغلال التجاويف التي يعتزم استخدامها والمعايير الموصى بها من أجل التخزين والإجراءات التي ينوي اتباعها في مجال السلامة والصحة، لاسيما التحاليل المنجزة بهدف مراقبة وكشف التسربات المحتملة للمادة المخزنة. كما يجب عليه كذلك أن يوجه إلى السلطة الحكومية المذكورة داخل نفس الأجل، تصاميم ومقاطع الأشغال المنجزة في باطن الأرض وعلى سطحها.

إذا لم توجه السلطة المختصة أي ملاحظة إلى صاحب رخصة استغلال التجاويف بعد انقضاء الأجل المذكور، جاز له الشروع في أشغال الاستغلال. وفي حالة توجيه السلطة المختصة ملاحظاتها إلى صاحب رخصة استغلال التجاويف، لا يمكن لهذا الأخير أن يشرع في أشغال الاستغلال إلا بعد إخبار السلطة المذكورة بالإجراءات المزمع القيام بها للاستجابة لملاحظات هذه الأخيرة والحصول على موافقتها.

وفي حالة عدم استجابة صاحب رخصة استغلال التجاويف، تبلغه السلطة المختصة بالمنع الكلي أو الجزئي لإنجاز الأشغال. وإذا لم يتخذ صاحب الرخصة، بعد انقضاء أجل شهرين، أي إجراء للاستجابة لملاحظات السلطة المختصة، يمكن أن تسحب منه رخصة استغلال التجاويف.

يجب إخبار السلطة المختصة مسبقا بأي تغيير يطرأ على طرق التهيئة والتخزين واستخراج المواد المخزنة والتدابير المتعلقة بالسلامة والصحة وكذا على تصاميم ومقاطع الأشغال المنجزة في باطن الأرض وعلى سطحها المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. ولا يمكن إحداث التغييرات المذكورة إلا بعد موافقة السلطة المختصة.


> الإحالة: المادة 21 من مرسوم رقم 2.19.1021 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-19-1021/21
> - المادة: المادة 21
> - النص: مرسوم رقم 2.19.1021 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن رخص البحث ورخص استغلال التجاويف
> - الرقم: 2.19.1021
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.19.1021%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2033.13-1760691296443.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
