# المادة 22

من [مرسوم رقم 2.19.1021 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن رخص البحث ورخص استغلال التجاويف](https://madda.ma/ar/decret-2-19-1021)

القسم الثالث: الالتزامات المتعلقة برخص البحث عن التجاويف ورخص استغلالها › الباب الثالث: التصريح للإدارة بافتتاح الأشغال ووضع علامات تحديد محيط رخصة البحث ورخصة استغلال التجاويف

يجب على صاحب رخصة استغلال التجاويف إخبار السلطة المختصة، داخل أجل شهر على الأقل، بأي فتح أو استئناف لبئر أو لدهليز رئيسي يصل منفذه إلى السطح أو كل تجويف آخر داخل المحيط المشمول بالرخصة، وكل عملية تخزين واستخراج للمادة موضوع التخزين، وكذا توسيع سعة التخزين. كما يجب على صاحب الرخصة المذكورة أن يدلي للسلطة المختصة بتصميم وضعية التجويف، موضوع التوسيع أو الفتح أو الاستئناف، مرفقا بمذكرة تبين خصائص هذا التجويف. بالإضافة إلى مذكرة تتضمن الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمادة موضوع التخزين، وتغير الضغط ودرجة الحرارة، والكميات المخزنة والمستخرجة وكذا طرق التخزين.


> الإحالة: المادة 22 من مرسوم رقم 2.19.1021 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-19-1021/22
> - المادة: المادة 22
> - النص: مرسوم رقم 2.19.1021 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن رخص البحث ورخص استغلال التجاويف
> - الرقم: 2.19.1021
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.19.1021%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2033.13-1760691296443.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
