# المادة 23

من [مرسوم رقم 2.19.1021 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن رخص البحث ورخص استغلال التجاويف](https://madda.ma/ar/decret-2-19-1021)

القسم الثالث: الالتزامات المتعلقة برخص البحث عن التجاويف ورخص استغلالها › الباب الثالث: التصريح للإدارة بافتتاح الأشغال ووضع علامات تحديد محيط رخصة البحث ورخصة استغلال التجاويف

تطبيقا لأحكام المادة 53 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر، يمكن للسلطة المختصة أن تأمر بوضع علامات تحديد المحيط المشمول برخصة استغلال التجاويف.

وإذا لم يقم صاحب رخصة استغلال التجاويف بوضع علامات تحديد محيط استغلال وحماية الرخصة المذكورة، بعد انصرام أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ طلب السلطة المختصة، قامت هذه الأخيرة بذلك على نفقة صاحب الرخصة.

يتعين على صاحب رخصة استغلال التجاويف الإبقاء على العلامات التي تحدد المحيط المشمول بالرخصة المذكورة في حالة جيدة.


> الإحالة: المادة 23 من مرسوم رقم 2.19.1021 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-19-1021/23
> - المادة: المادة 23
> - النص: مرسوم رقم 2.19.1021 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن رخص البحث ورخص استغلال التجاويف
> - الرقم: 2.19.1021
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.19.1021%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2033.13-1760691296443.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
