# المادة الثانية

من [مرسوم رقم 2.19.121 بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها](https://madda.ma/ar/decret-2-19-121)

يجب على كل من يرغب في الحصول على بطاقة الصحافة المهنية للمرة الأولى أن يقدم طلبا مكتوبا إلى المجلس الوطني للصحافة خمسة عشر (15) يوما قبل التاريخ المقرر لاجتماع لجنة بطاقة الصحافة المهنية بالمجلس.

يقوم المجلس بتسليم مطبوع للمعني بالأمر قصد ملئه بالبيانات المطلوبة وإرفاقه بالوثائق التالية:

- 1- صورة للبطاقة الوطنية للتعريف أو الإقامة بالمغرب مصادق عليها؛
- 2- مستخرج من سجل السوابق العدلية يقل تاريخه عن ثلاثة أشهر أو أي وثيقة رسمية تقوم مقامه؛
- 3- شهادة تثبت مزاولته لمهنة الصحافة موقعة من طرف المؤسسة الصحافية التي يشتغل بها أو من طرف المؤسسة أو المؤسسات التي يتعامل معها، كما تحدد طبيعة الأنشطة التي يقوم بها؛
- 4- جذاذة لتقاضي أجرة الثلاثة أشهر الأخيرة؛
- 5- جدول التصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو في نظام خاص للاحتياط الاجتماعي أو في نظام إجباري آخر للتغطية الاجتماعية، لمدة ثلاثة أشهر الأخيرة متضمنا للمبالغ المؤداة؛
- 6- التزام مكتوب باحترام الالتزامات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصحافة والنشر. وميثاق أخلاقيات المهنة والنظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافي والأنظمة الأخرى التي يضعها هذا الأخير؛
- 7- صورتان (2) شمسيتان.

بالنسبة للصحافي المهني المتدرب فيتعين عليه أن يدلي إضافة إلى البيانات والوثائق المذكورة أعلاه، بما يثبت توفره على أقل من:

- – سنتين في مزاولة مهنة الصحافة مع قضاء برنامج معتمد للتكوين المستمر؛
- – سنة من مزاولة المهنة بالنسبة للحاصلين على شهادة من مستوى الإجازة على الأقل أو شهادة متخصصة في مجال الصحافة مسلمة من طرف مؤسسات التعليم العالي العام أو الخاص أو دبلوم معترف بمعادلته لها.


> الإحالة: المادة الثانية من مرسوم رقم 2.19.121 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-19-121/2
> - المادة: المادة الثانية
> - النص: مرسوم رقم 2.19.121 بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها
> - الرقم: 2.19.121
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.19.121%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%86%D8%AD%20%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%87%D8%A7.docx-1786523785716.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
