# المادة الثالثة

من [مرسوم رقم 2.19.121 بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها](https://madda.ma/ar/decret-2-19-121)

يجب على كل من يرغب في تجديد بطاقة الصحافة المهنية، أن يقدم طلبا مكتوبا إلى المجلس الوطني للصحافة خمسة عشر (15) يوما قبل التاريخ المقرر لاجتماع لجنة بطاقة الصحافة المهنية بالمجلس.

يقوم المجلس بتسليم مطبوع التجديد للمعني بالأمر قصد ملئه بالبيانات المطلوبة وإرفاقه بالوثائق التالية:

- 1- صورة لبطاقة الصحافة المهنية المراد تجديدها؛
- 2- مستخرج من سجل السوابق العدلية يقل تاريخه عن ثلاثة أشهر أو أي وثيقة رسمية تقوم مقامه؛
- 3- شهادة تثبت مزاولته لمهنة الصحافة موقعة من طرف المؤسسة الصحافية التي يشتغل بها أو من طرف المؤسسة أو المؤسسات التي يتعامل معها، كما تحدد طبيعة الأنشطة التي يقوم بها؛
- 4- جذاذة لتقاضي أجرة الثلاثة أشهر الأخيرة؛
- 5- جدول التصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو في نظام خاص للاحتياط الاجتماعي أو في نظام إجباري آخر للتغطية الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر الأخيرة متضمنا للمبالغ المؤداة؛
- 6- صورتان (2) شمسيتان.

تجدد بطاقة الصحافة المهنية بقوة القانون، ما لم يطرأ أي تغيير على شروط منحها، غير أنه في حالة عدم قيام الصحافي المهني بتجديد بطاقة الصحافة المهنية لمدة ثلاث سنوات متتالية يخضع لمقتضيات المادة الثانية أعلاه.


> الإحالة: المادة الثالثة من مرسوم رقم 2.19.121 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-19-121/3
> - المادة: المادة الثالثة
> - النص: مرسوم رقم 2.19.121 بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها
> - الرقم: 2.19.121
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.19.121%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%86%D8%AD%20%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%87%D8%A7.docx-1786523785716.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
