# المادة الثالثة

من [مرسوم رقم 2.19.122 بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافي المهني المعتمد وتجديدها](https://madda.ma/ar/decret-2-19-122)

يجب على كل شخص يرغب في تجديد بطاقة الصحافي المهني المعتمد، أن يتقدم بطلب مكتوب للمصالح المختصة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، مشفوعا بالوثائق والبيانات التالية:

- 1- استمارة تجديد طلب الاعتماد معبأة من طرف الصحافي المهني المعني بالأمر؛
- 2- صورة لبطاقة الصحافي المهني المعتمد المراد تجديدها؛
- 3- مستخرج من سجل السوابق العدلية يقل تاريخه عن ثلاثة أشهر أو أي وثيقة رسمية تقوم مقامه؛
- 4- جذاذة لتقاضي الأجرة يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر؛
- 5- شهادة تثبت مزاولته العمل بالمؤسسة الإعلامية؛
- 6- صورتان (2) شمسيتان.

في حالة عدم قيام الصحافي المهني المعتمد بتجديد بطاقته لمدة ثلاث (3) سنوات، فإنه يخضع لمقتضيات المادة الثانية أعلاه.


> الإحالة: المادة الثالثة من مرسوم رقم 2.19.122 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-19-122/3
> - المادة: المادة الثالثة
> - النص: مرسوم رقم 2.19.122 بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافي المهني المعتمد وتجديدها
> - الرقم: 2.19.122
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/16/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.19.122%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%86%D8%AD%20%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%20%D9%88%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%87%D8%A7-1789548074839.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
