# المادة الثانية

من [مرسوم رقم 2.19.170 (6 ماي 0.01( بتحديد كيفيات الاستفادة من تصريح للتصوير الذاتي المتعلق بالإنتاج السمعي البصري الموجه لخدمة الصحافة الإلكترونية](https://madda.ma/ar/decret-2-19-170)

مع مراعاة الآجال الواردة في المادة 23 من القانون رقم 88.13 السالف الذكر، يسلم مدير المركز التصريح داخل أجل ثمان (8) أيام من تاريخ التوصل بالطلب مرفقا بالوثائق المشار إليها أعلاه.

يتضمن التصريح الذي يسلم للمعني بالأمر، داخل الأجل المشار إليه في الفقرة أعلاه، مدة صلاحيته واسم وعنوان الصحيفة الإلكترونية واسم مدير نشرها.

وعلاوة على ذلك، يتضمن التصريح:

- – التزام الصحيفة الإلكترونية بعدم التكفل بإنجاز محتوى سمعي بصري بناء على طلب الغير أو القيام لحسابه بأعمال التصوير المتعلقة بعمليات تنفيذ الإنتاج سواء كان ذلك بمقابل مادي أو بدونه؛
- – إلتزام الصحيفة الإلكترونية عند بثها لمحتويات أو خدمات ناتجة عن استعمالها للتصريح المذكور باحترام القيم الأساسية للمملكة والنظام العام والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- – الإشارة إلى أن الحصول على تصريح التصوير الذاتي للإنتاج السمعي البصري لا يعفي من الحصول على الرخص الإدارية الأخرى المطلوبة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

في حالة رفض الطلب، يتم تبليغ قرار مدير المركز السينمائي المغربي مع تضمينه أسباب الرفض، بالعنوان المبين في طلب الحصول على التصريح.

يتم تجديد الطلب بعد انقضاء سنة من تاريخ الحصول على التصريح وفق نفس الكيفيات المشار إليها أعلاه.


> الإحالة: المادة الثانية من مرسوم رقم 2.19.170 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-19-170/2
> - المادة: المادة الثانية
> - النص: مرسوم رقم 2.19.170 (6 ماي 0.01( بتحديد كيفيات الاستفادة من تصريح للتصوير الذاتي المتعلق بالإنتاج السمعي البصري الموجه لخدمة الصحافة الإلكترونية
> - الرقم: 2.19.170
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/16/2.19.170-1729073210934.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
