# المادة الرابعة

من [مرسوم رقم 2.19.205 بتحديد تركيبة لجنة العمالة أو الإقليم للماء وكيفيات اشتغالها](https://madda.ma/ar/decret-2-19-205)

يوجه الرئيس الدعوة لحضور اجتماعات اللجنة إلى كافة أعضائها مرفقة بجدول الأعمال والوثائق المتعلقة به، وذلك خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لعقد الاجتماع.

يشترط لصحة مداولات اللجنة أن يحضرها على الأقل نصف عدد أعضائها.

وإذا لم يتوفر هذا النصاب خلال الاجتماع الأول، توجه الدعوة لعقد اجتماع ثان خلال السبعة (7) أيام الموالية. وفي هذه الحالة تتدوال اللجنة مهما كان عدد الحاضرين.

تتخذ اللجنة قراراتها وآراءها بتوافق أعضائها الحاضرين. وفي حالة عدم التوصل إلى توافق، يتم اللجوء إلى التصويت، وتتخذ اللجنة عندئد قراراتها وأراءها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.


> الإحالة: المادة الرابعة من مرسوم رقم 2.19.205 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-19-205/4
> - المادة: المادة الرابعة
> - النص: مرسوم رقم 2.19.205 بتحديد تركيبة لجنة العمالة أو الإقليم للماء وكيفيات اشتغالها
> - الرقم: 2.19.205
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/19/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.19.205%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8%D8%A9%20%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9-1792409589340.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
