# المادة 11

من [مرسوم رقم 2.19.327 بتطبيق القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة](https://madda.ma/ar/decret-2-19-327)

يجب أن يتضمن كل إشعار بتقييد الإنذار من أجل تحقيق ضمانة، المشار إليه في المادة 3 من هذا المرسوم، العناصر التالية:

- – هوية الراهن؛
- – رقم تسجيل إشعار التقييد المعني بإجراء تحقيق الضمانة؛
- – تعريف الدائن المرتهن الذي يباشر إجراءات تحقيق الضمانة؛
- – مراجع الإنذار، لا سيما رقمه وتاريخه، وهوية الراهن، وتحديد الشيء المرهون موضوع التحقيق؛
- – طريقة تحقيق الضمانة؛
- – التاريخ المقترح لمباشرة إجراءات التحقيق؛
- – العنوان الذي يختاره الدائن المرتهن الذي يباشر إجراءات تحقيق الضمانة من أجل تمكين باقي الدائنين المرتهنين بالتصريح بديونهم؛
- – تسمية وعنوان مؤسسة الائتمان المؤهلة لتلقي الأموال من الجمهور التي سيودع لديها المبلغ الناتج عن عملية التحقيق أو الفرق بين مبلغ الدين وقيمة الشيء المرهون، إذا تعلق الأمر بتملك الشيء المرهون عن طريق الاتفاق، أو بيعه بالتراضي.

يتم إشعار باقي الدائنين المسجلين بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة عبر بريدهم الإلكتروني بالإنذار المقيد من قبل الدائن المرتهن الذي يقوم بإجراءات تحقيق الضمانة.


> الإحالة: المادة 11 من مرسوم رقم 2.19.327 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-19-327/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: مرسوم رقم 2.19.327 بتطبيق القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة
> - الرقم: 2.19.327
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/22/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2021.18%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84%D8%A9-1721638081453.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
