# المادة 6

من [مرسوم رقم 2.19.327 بتطبيق القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة](https://madda.ma/ar/decret-2-19-327)

تطبيقا لأحكام المادة 18 من القانون السالف الذكر رقم 21.18 ، يتضمن كل إشعار بتقييد الوعد بالرهن في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، العناصر المنصوص عليها في البنود من 1 إلى 4 بالمادة 5 أعلاه.

يتم تقييد الرهن بدون حيازة موضوع الوعد داخل أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تقييد الوعد بالرهن، وذلك من خلال تحويل الإشعار بتقييد الوعد بالرهن المذكور إلى إشعار بتقييد الرهن. وفي هذه الحالة، يجب استكمال باقي البيانات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه.

في حالة تقييد الرهن بدون حيازة موضوع الوعد، يصبح للدائن المرتهن حق الأولوية ابتداء من تاريخ تقييد الوعد بالرهن. ويحتفظ الإشعار بتقييد الرهن بنفس رقم تقييد إشعار الوعد بالرهن.

عملا بأحكام المادة 18 من القانون السالف الذكر رقم 21.18 إذا لم يتم تقييد إشعار الرهن موضوع الوعد قبل انقضاء أجل ثلاثة (3) أشهر يشطب عليه تلقائيا من السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، وفي هذه الحالة يتم حجب إشعار الوعد بالرهن من إمكانية البحث والاطلاع.


> الإحالة: المادة 6 من مرسوم رقم 2.19.327 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-19-327/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: مرسوم رقم 2.19.327 بتطبيق القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة
> - الرقم: 2.19.327
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/22/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2021.18%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84%D8%A9-1721638081453.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
