# المادة الثالثة

من [مرسوم رقم 2.19.328 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.18.781 الصادر في 30 من محرم 1440 (10 أكتوبر 2018) بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي](https://madda.ma/ar/decret-2-19-328)

تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم 2.18.781 ، يتألف مجلس إدارة الصندوق المغربي للتأمين الصحي من أربعة ممثلين عن الجمعيات التعاضدية المنخرطة في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام، ينتخبهم رؤساء الجمعيات التعاضدية المذكورة من بينهم، تحت إشراف السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.

يتم إجراء هذه الانتخابات داخل أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ المراسلة التي توجهها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل في هذا الصدد إلى الجمعيات التعاضدية المعنية.

وفي حالة تعذر إجراء هذه الانتخابات لأي سبب من الأسباب داخل الأجل المذكور، يعين الأعضاء المشار إليهم أعلاه تلقائيا من لدن رئيس الحكومة.


> الإحالة: المادة الثالثة من مرسوم رقم 2.19.328 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-19-328/3
> - المادة: المادة الثالثة
> - النص: مرسوم رقم 2.19.328 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.18.781 الصادر في 30 من محرم 1440 (10 أكتوبر 2018) بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي
> - الرقم: 2.19.328
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/16/%D8%B1%D9%82%D9%85%202.18.781%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A-1729071534851.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
