# المادة 7

من [مرسوم رقم 2.19.333 بتحديد أصناف ومقادير المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي وكذا شروط الاستفادة منها](https://madda.ma/ar/decret-2-19-333)

تتولى اللجان الإقليمية، بناء على التنقيط الممنوح للأسر بالاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد وعلى عامل بعد مقرات سكنى التلميذات والتلاميذ عن مؤسسات الاستقبال، القيام بالمهام التالية:

- – حصر لائحة التلميذات والتلاميذ الممنوحين في حدود الحصة المخولة لكل مؤسسة للتربية والتعليم العمومي؛
- – ترتيب جميع التلميذات والتلاميذ المترشحين غير الممنوحين ترتيبا تصاعديا ضمن لائحة الانتظار؛
- – الإعلان عن لائحة بأسماء التلميذات والتلاميذ الممنوحين ولائحة الانتظار؛
- – معالجة الشكايات والطعون المقدمة من لدن آباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ غير الممنوحين، وذلك في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ انتهاء أجل الطعن المنصوص عليه في المادة 9 أدناه.


---

[8] تم نسخ وتعويض المادة 7 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.24.475 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 7 من مرسوم رقم 2.19.333 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-19-333/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: مرسوم رقم 2.19.333 بتحديد أصناف ومقادير المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي وكذا شروط الاستفادة منها
> - الرقم: 2.19.333
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يوليوز 2024 (2024-07-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/07/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A3%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%20%D9%88%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AD-1723041742990.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
