# المادة 21

من [مرسوم رقم 2.19.429 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني](https://madda.ma/ar/decret-2-19-429)

الباب الثالث: التوظيف والتكوين والترقي › الفرع الثاني: التكوين والترسيم

يعين المترشحون الذين تم توظيفهم طبقا لمقتضيات المواد من 11 إلى 16 من هذا المرسوم، متمرنين في الرتبة الأولى من درجتهم.

ويخضعون بهذه الصفة لتكوين أساسي بالمعهد الملكي للشرطة أو بأحد مراكز التكوين التابعة له، ينظم في شكل تكوينات نظرية وتطبيقية، تحدد برامجها وكيفيات تنظيمها بقرار للمدير العام للأمن الوطني.

يرسم ويرتب المتمرنون بعد اجتيازهم بنجاح امتحان نهاية التكوين في الرتبة الثانية من درجتهم بالنسبة للفئات المحددة مدة تكوينها في سنة واحدة، وفي الرتبة الثالثة من درجتهم بالنسبة للفئات المحددة مدة تكوينها في سنتين.

ويرتب المتمرنون المحددة مدة تكوينهم في سنتين، بعد السنة الأولى من التمرين، في الرتبة الثانية من درجتهم.

يمكن تمديد مدة التكوين، بالنسبة للمتمرنين الذين لم يبرهنوا خلال تكوينهم على الأهلية اللازمة للقيام بالمهام التي ستناط بهم، لمدة أقصاها سنة دون أن تعتبر هذه المدة في احتساب الأقدمية من أجل الترقي في الرتبة وفي الدرجة.

إذا لم يتم ترسيم المتمرنين بعد انصرام مدة التمديد، وجب إما إعفاؤهم وإما إرجاعهم إلى أطرهم الأصلية إذا كانوا ينتمون للإدارة.


> الإحالة: المادة 21 من مرسوم رقم 2.19.429 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-19-429/21
> - المادة: المادة 21
> - النص: مرسوم رقم 2.19.429 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني
> - الرقم: 2.19.429
> - صيغة محينة بتاريخ: 25 يوليوز 2024 (2024-07-25)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/23/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.19.429%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-1771841353343.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
