# المادة 37

من [مرسوم رقم 2.19.429 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني](https://madda.ma/ar/decret-2-19-429)

الباب الخامس: تدابير خاصة بالمراقبة الطبية › مقتضيات انتقالية

يدمج الموظفون المنتمون للأطر المشتركة بين الوزارات، المتمرنون والمرسمون المزاولون، لعملهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، بالمديرية العامة للأمن الوطني وبمديرية مراقبة التراب الوطني، في أسلاك ودرجات موظفي الأمن الوطني، وفق الجدول التالي:

الدرجة الاستثنائية؛

- – طبيب، طبيب بيطري، صيدلي، طبيب الأسنان من الدرجة الممتازة.
- – مهندس الدولة من الدرجة الأولى؛
- – مهندس معماري من الدرجة الأولى؛
- – طبيب، طبيب بيطري، صيدلي، طبيب الأسنان من عميد شرطة ممتاز الدرجة الأولى؛
- – متصرف من الدرجة الأولى.
- – متصرف من الدرجة الثانية؛
- – تقني من الدرجة الأولى؛

عميد شرطة

- – محرر من الدرجة الأولى؛
- – ممرض من الدرجة الممتازة.
- – متصرف من الدرجة الثالثة؛
- – محرر من الدرجة الثانية؛
- – تقني من الدرجة الثانية؛ ضابط شرطة ممتاز
- – ممرض من الدرجة الأولى؛
- – تقني الصحة من الدرجة الأولى.
- – تقني من الدرجة الثالثة؛
- – محرر من الدرجة الثالثة؛ ضابط شرطة
- – ممرض مساعد من الدرجة الأولى.
- – تقني من الدرجة الرابعة؛
- – محرر من الدرجة الرابعة؛
- – مساعد تقني من الدرجة الأولى؛ مفتش شرطة ممتاز
- – مساعد إداري من الدرجة الأولى
- – ممرض مساعد من الدرجة الثانية.
- – مساعد تقني من الدرجة الثانية؛

مفتش شرطة

- – مساعد إداري من الدرجة الثانية.
- – مساعد تقني من الدرجة الثالثة؛

حارس أمن

- – مساعد إداري من الدرجة الثالثة.

يعاد ترتيب المعنيين بالأمر في درجتهم الجديدة في الرتبة المخصص لها رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي لرتبتهم في درجتهم الأصلية.

يحتفظ المعنيون بالأمر في درجتهم الجديدة بنفس الأقدمية المكتسبة في درجتهم الأصلية.

يحتفظ المعنيون بالأمر في رتبهم الجديدة بالأقدمية المكتسبة في رتبهم في درجاتهم الأصلية في حدود سنتين.

تعتبر الخدمات التي أداها المعنيون بالأمر في درجاتهم الأصلية كما لو تم قضاؤها في درجاتهم الجديدة.

لا يجوز في أي حال من الأحوال أن تقل أجرة المعنيين بالأمر بعد إعادة ترتيبهم في درجتهم الجديدة عن الأجرة التي يتقاضونها في درجتهم السابقة.


> الإحالة: المادة 37 من مرسوم رقم 2.19.429 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-19-429/37
> - المادة: المادة 37
> - النص: مرسوم رقم 2.19.429 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني
> - الرقم: 2.19.429
> - صيغة محينة بتاريخ: 25 يوليوز 2024 (2024-07-25)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/23/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.19.429%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-1771841353343.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
