# المادة الأولى

من [مرسوم رقم 2.19.430 بتطبيق الفصل 1-45 من الظهير الشريف بمثابة](https://madda.ma/ar/decret-2-19-430)

تطبيقا لأحكام الفصل 1-45 من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.77.340 ، تحدد كيفيات اعتماد طابع الصانع المسمى «طابع الصائغ» بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.


> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.19.430 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-19-430/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم رقم 2.19.430 بتطبيق الفصل 1-45 من الظهير الشريف بمثابة
> - الرقم: 2.19.430
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/01/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.19.430-1790855508334.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
