# المادة 25

من [مرسوم رقم 2.19.453 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة](https://madda.ma/ar/decret-2-19-453)

الباب الثالث: التوظيف والتمرين والتكوين › الفرع الأول: التوظيف

مع مراعاة مقتضيات المادة 24 أعلاه، يجب أن تتوفر في المترشحين للتوظيف بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها في الفصل 21 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الشروط الخاصة التالية:

1. أن يبلغوا من العمر:

− 18 سنة على الأقل و 25 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة إجراء المباراة بالنسبة لإطاري حراس الجمارك والأعوان التقنيين للجمارك؛

− 21 سنة على الأقل و 30 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة إجراء المباراة بالنسبة لإطاري ضباط ومفتشي الجمارك.

ويمكن تمديد حد السن المذكور لمدة تعادل مدة الخدمات المدنية أو العسكرية السابقة الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد من غير أن تتجاوز 30 سنة بالنسبة لإطاري حراس الجمارك والأعوان التقنيين للجمارك و 35 سنة بالنسبة لإطاري ضباط ومفتشي الجمارك؛

2. ألا يكونوا مصابين بأي مرض أو عاهة تضعف قدرتهم البدنية أو تعرقل عمل عضو من أعضائهم أثناء مزاولة نشاط عملي بالليل والنهار، ولاسيما التمدد الوريدي في السيقان، والإصابات المزمنة في الجهاز العصبي والخلل والمرض العقلي أو النفسي، وكذا جميع الإصابات في الحلق والحنجرة التي قد تعرقل خروج الصوت أو العجز الكلي أو الجزئي عن النطق وتعتبر التمتمة كذلك مانعا من القبول في هذه المناصب؛

3. أن يلتزموا كتابة بالعمل ضمن مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لمدة لا تقل عن ثمان (8) سنوات ابتداء من تاريخ التوظيف. ويلزم كل موظف أخل بهذا الالتزام أن يعيد إلى الخزينة العامة للمملكة مجموع المبالغ والرواتب التي استفاد منها خلال فترات التكوين، إضافة إلى نسبة الثمن (1/8) عن كل سنة أو جزء من سنة من الخدمة غير المنجزة.

يعفى من رد المبالغ والرواتب المذكورة الموظف الذي تم وضع حد لمهامه من قبل الإدارة بسبب ثبوت عدم قدرته الصحية أو المهنية على الاستمرار في مزاولة مهامه. علاوة على الشروط السابقة، يجب على المترشحين للتوظيف في أطر حراس وضباط الجمارك:

− أن يتوفروا على قوة سمع تمكنهم من سماع الهمس على بعد خمسين (50) سنتمتر، وعلى سماع صوت عال على بعد خمسة )5( أمتار. ويعتبر بمثابة عدم القدرة البدنية كل اضطراب في السمع أو كل إصابة في الأذن تؤدي إلى الصمم في أذن واحدة أو في الأذنين معا؛

− أن يتوفروا على حدة بصر تبلغ نسبتها 10/15 على الأقل، من غير استعمال نظارات أو عدسات أو أي وسيلة يمكنها رفع القوة البصرية؛

− أن يتوفروا من غير انتعال أحذية، على 1,70 متر على الأقل من الطول فيما يخص الذكور و 1,65 متر بالنسبة للإناث.


> الإحالة: المادة 25 من مرسوم رقم 2.19.453 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-19-453/25
> - المادة: المادة 25
> - النص: مرسوم رقم 2.19.453 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
> - الرقم: 2.19.453
> - صيغة محينة بتاريخ: 25 يوليوز 2024 (2024-07-25)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/01/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%20%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8%20%D8%BA%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-1722517777398.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
