# المادة 41

من [مرسوم رقم 2.19.453 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة](https://madda.ma/ar/decret-2-19-453)

الباب السادس: التأديب والمكافآت › الفرع الأول: النظام التأديبي

طبقا لأحكام الفصل 65 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يعتبر وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة السلطة المختصة بتأديب موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ويمكنه أن يفوض إمضاءه في هذا الشأن للمدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وكذا للمسؤولين المحليين.

تصدر العقوبات التأديبية بقرار للسلطة المختصة أو بتفويض منها بعد استشارة المجلس التأديبي، طبقا للمسطرة المحددة في الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)، غير أنه يمكن أن تصدر عقوبات الدرجة الأولى بقرار معلل ودون استشارة المجلس التأديبي، وذلك بعد تمكين الموظف المتابع بالإدلاء بتصريحاته، بواسطة استفسار كتابي.


> الإحالة: المادة 41 من مرسوم رقم 2.19.453 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-19-453/41
> - المادة: المادة 41
> - النص: مرسوم رقم 2.19.453 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
> - الرقم: 2.19.453
> - صيغة محينة بتاريخ: 25 يوليوز 2024 (2024-07-25)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/01/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%20%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8%20%D8%BA%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-1722517777398.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
