# المادة 8

من [مرسوم رقم 2.19.455 بتحديد عدد أعضاء مجلس المفاوضة الجماعية وكيفية تعيينهم وطريقة تسيير المجلس](https://madda.ma/ar/decret-2-19-455)

يشترط لصحة اجتماعات المجلس أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائه، وإذا لم يتوافر هذا النصاب، يوجه رئيس المجلس الدعوة من جديد إلى أعضائه من أجل عقد اجتماع له خلال أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما الموالية، وينعقد هذا الاجتماع بكيفية صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.

ويتخذ المجلس قراراته وتوصياته بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تعادلها يكون صوت الرئيس مرجحا.


> الإحالة: المادة 8 من مرسوم رقم 2.19.455 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-19-455/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: مرسوم رقم 2.19.455 بتحديد عدد أعضاء مجلس المفاوضة الجماعية وكيفية تعيينهم وطريقة تسيير المجلس
> - الرقم: 2.19.455
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/06/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.19.455%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B9%D8%AF%D8%AF%20%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-1782376827352.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
