# المادة 7

من [مرسوم رقم 2.19.456 بتحديد تكوين وطريقة عمل اللجنة المختصة المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت](https://madda.ma/ar/decret-2-19-456)

يشترط لصحة اجتماعات اللجنة أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائها، وإذا لم يتوافر هذا النصاب، يوجه رئيس اللجنة الدعوة من جديد إلى أعضائها من أجل عقد اجتماع لها خلال أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما الموالية، وينعقد هذا الاجتماع بكيفية صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.

وتتخذ اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تعادلها يكون صوت الرئيس مرجحا.


> الإحالة: المادة 7 من مرسوم رقم 2.19.456 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-19-456/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: مرسوم رقم 2.19.456 بتحديد تكوين وطريقة عمل اللجنة المختصة المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت
> - الرقم: 2.19.456
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/29/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.19.456%20%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A9-1785337033524.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
