# المادة 10

من [مرسوم رقم 2.19.46 بتحديد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية](https://madda.ma/ar/decret-2-19-46)

الباب الثاني: كيفيات إحصاء الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية

يجب على الأشخاص الذين يرغبون في الاستفادة من الإعفاء المؤقت أو النهائي أن يودعوا طلباتهم مرفقة بالوثائق المطلوبة، مقابل وصل يسلم لهم فورا، لدى السلطة الإدارية المحلية التابع مقر إقامتهم لدائرة نفوذها الترابي وذلك خلال العشرين (20) يوما الموالية لتاريخ ملء استمارة الإحصاء.

تحيل السلطة المذكورة هذه الطلبات على العمالة أو الإقليم قصد عرضها على اللجنة الإقليمية المشار إليها في المادة 13 من هذا المرسوم.


> الإحالة: المادة 10 من مرسوم رقم 2.19.46 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-19-46/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: مرسوم رقم 2.19.46 بتحديد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية
> - الرقم: 2.19.46
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/03/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.19.46%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2044.18-1785747464645.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
