# المادة 9

من [مرسوم رقم 2.19.46 بتحديد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية](https://madda.ma/ar/decret-2-19-46)

الباب الثاني: كيفيات إحصاء الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية

يجب على كل شخص تمت دعوته أن يقوم، خلال العشرين (20) يوما الموالية لتاريخ التوصل بالإشعار المشار إليه في المادة 8 أعلاه، بملء الاستمارة الخاصة بالإحصاء على الموقع الإلكتروني المشار إليه في المادة 6 أعلاه.

تتضمن هذه الاستمارة، على الخصوص، الاسم الشخصي والعائلي والنسب وتاريخ ومكان الازدياد ورقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية والحالة العائلية والعنوان والمستوى الدراسي والشهادات المحصل عليها ونوع التكوين المهني الذي تلقاه والمهنة أو النشاط المزاول.

يمكن لكل شخص تعذر عليه ملء استمارة الإحصاء عبر الموقع الإلكتروني بالوسائل الذاتية، أن يقوم بذلك، بصفة شخصية، بمكتب تخصصه السلطة الإدارية المحلية لهذه الغاية، يكون مجهزا بحاسوب متصل بالموقع الإلكتروني السالف الذكر.

تسهر السلطة الإدارية المحلية على تقديم الإرشادات اللازمة للأشخاص المعنيين بعين المكان.

علاوة على الأشخاص الذين تمت دعوتهم لملء استمارة الإحصاء من طرف السلطات الإدارية المحلية، يمكن لكل شخص يرغب في أداء الخدمة العسكرية، ومستوف للشروط المحددة في القانون السالف الذكر رقم 44.18 ، أن يبادر من تلقاء نفسه بملء استمارة الإحصاء، على الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض، وذلك خلال المدة المحددة للإحصاء.


> الإحالة: المادة 9 من مرسوم رقم 2.19.46 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-19-46/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: مرسوم رقم 2.19.46 بتحديد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية
> - الرقم: 2.19.46
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/03/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.19.46%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2044.18-1785747464645.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
