# المادة الثانية

من [مرسوم رقم 2.19.622 بتحديد تأليف اللجنة الوطنية للمتفجرات واللجان](https://madda.ma/ar/decret-2-19-622)

الباب الأول: اللجنة الوطنية للمتفجرات

تعقد اللجنة الوطنية للمتفجرات اجتماعاتها بمقر وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، بدعوة من رئيسها بمبادرة منه أو بناء على طلب من أحد أعضائها، كلما دعت الضرورة لذلك ومرة واحدة في السنة على الأقل.

يحدد الرئيس تاريخ وجدول أعمال الاجتماعات. ويدعو أعضاء اللجنة خمسة عشر (15) يوما على الأقل، قبل الموعد المقرر للاجتماع. وترفق هذه الدعوة بالوثائق المتعلقة بالنقط المدرجة في جدول أعمال الاجتماع.

غير أنه يمكن للرئيس أن يدعو أعضاء اللجنة للاجتماع فورا، كلما تعلق الأمر بمسألة تتعلق بالسلامة والأمن المرتبطين بالمواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.


> الإحالة: المادة الثانية من مرسوم رقم 2.19.622 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-19-622/2
> - المادة: المادة الثانية
> - النص: مرسوم رقم 2.19.622 بتحديد تأليف اللجنة الوطنية للمتفجرات واللجان
> - الرقم: 2.19.622
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/03/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.19.622%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%AA%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AA-1785747598036.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
