# المادة الخامسة

من [مرسوم رقم 2.19.622 بتحديد تأليف اللجنة الوطنية للمتفجرات واللجان](https://madda.ma/ar/decret-2-19-622)

الباب الثاني: اللجان الإقليمية للمتفجرات

تطبيقا لأحكام المادة 3 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، تتألف كل لجنة إقليمية للمتفجرات محدثة على صعيد كل عمالة أو إقليم، حسب الحالة، من:

- – العامل أو من يمثله، رئيسا؛
- – المدير الإقليمي أو الجهوي التابع للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن أو من يمثله؛
- – القائد المنتدب للحامية العسكرية أو من يمثله؛
- – القائد الجهوي للدرك الملكي أو من يمثله؛
- – والي الأمن أو رئيس الأمن الجهوي أو الأمن الإقليمي أو من يمثله؛
- – القائد الإقليمي أو الجهوي للوقاية المدنية أو من يمثله.


> الإحالة: المادة الخامسة من مرسوم رقم 2.19.622 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-19-622/5
> - المادة: المادة الخامسة
> - النص: مرسوم رقم 2.19.622 بتحديد تأليف اللجنة الوطنية للمتفجرات واللجان
> - الرقم: 2.19.622
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/03/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.19.622%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%AA%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AA-1785747598036.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
