# المادة السادسة

من [مرسوم رقم 2.19.622 بتحديد تأليف اللجنة الوطنية للمتفجرات واللجان](https://madda.ma/ar/decret-2-19-622)

الباب الثاني: اللجان الإقليمية للمتفجرات

تجتمع اللجنة الإقليمية للمتفجرات، بدعوة من رئيسها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بمبادرة من الرئيس أو بناء على طلب من أحد أعضائها.

يمكن لرئيس اللجنة الإقليمية للمتفجرات، بمبادرة منه أو بناء على طلب من أحد أعضائها، دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة بصفة استشارية في أعمال اللجنة اعتبارا لمهاراته ومعارفه.


> الإحالة: المادة السادسة من مرسوم رقم 2.19.622 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-19-622/6
> - المادة: المادة السادسة
> - النص: مرسوم رقم 2.19.622 بتحديد تأليف اللجنة الوطنية للمتفجرات واللجان
> - الرقم: 2.19.622
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/03/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.19.622%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%AA%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AA-1785747598036.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
