# المادة السابعة

من [مرسوم رقم 2.19.622 بتحديد تأليف اللجنة الوطنية للمتفجرات واللجان](https://madda.ma/ar/decret-2-19-622)

الباب الثاني: اللجان الإقليمية للمتفجرات

يحدد جدول أعمال اللجنة الإقليمية للمتفجرات من قبل رئيسها. وتتم دعوة أعضاء اللجنة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من الموعد المقرر للاجتماع. وترفق هذه الدعوة بالوثائق المتعلقة بالنقط المدرجة في جدول الأعمال.

غير أنه يمكن للرئيس أن يدعو أعضاء اللجنة للاجتماع فورا، كلما تعلق الأمر بمسألة تتعلق بالسلامة والأمن المرتبطين بالمواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.

يعهد للمديرية الإقليمية أو الجهوية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، حسب الحالة، كتابة اللجنة الإقليمية للمتفجرات.


> الإحالة: المادة السابعة من مرسوم رقم 2.19.622 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-19-622/7
> - المادة: المادة السابعة
> - النص: مرسوم رقم 2.19.622 بتحديد تأليف اللجنة الوطنية للمتفجرات واللجان
> - الرقم: 2.19.622
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/03/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.19.622%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%AA%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AA-1785747598036.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
