# المادة الثامنة

من [مرسوم رقم 2.19.622 بتحديد تأليف اللجنة الوطنية للمتفجرات واللجان](https://madda.ma/ar/decret-2-19-622)

الباب الثاني: اللجان الإقليمية للمتفجرات

تجتمع اللجنة الإقليمية للمتفجرات، بشكل صحيح، بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، يدعو الرئيس إلى عقد اجتماع ثان داخل أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام. وتجتمع اللجنة، في هذه الحالة، بشكل صحيح كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ اللجنة الإقليمية للمتفجرات القرارات المتعلقة بإبداء الرأي المنصوص عليه في البندين 1 و 2 من المادة 3 من القانون رقم 22.16 السالف الذكر، بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

تعد كتابة اللجنة محضرا عن كل اجتماع، يتم توقيعه من قبل الأعضاء الحاضرين الذين يتسلمون فور الانتهاء من أشغال الاجتماع نسخة منه.

يرسل المحضر المذكور إلى كتابة اللجنة الوطنية للمتفجرات داخل أجل خمسة عشر

(15) يوما ابتداء من تاريخ الاجتماع.


> الإحالة: المادة الثامنة من مرسوم رقم 2.19.622 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-19-622/8
> - المادة: المادة الثامنة
> - النص: مرسوم رقم 2.19.622 بتحديد تأليف اللجنة الوطنية للمتفجرات واللجان
> - الرقم: 2.19.622
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/03/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.19.622%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%AA%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AA-1785747598036.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
