# المادة الثانية

من [مرسوم رقم 2.19.623 بتحديد كيفيات منح بطاقة مراقبة المتفجرات وتجديدها وسحبها وكذا مدة صلاحيتها](https://madda.ma/ar/decret-2-19-623)

يودع طلب منح بطاقة مراقبة المتفجرات من طرف المشغل، مقابل وصل إيداع، لدى عامل العمالة أو الإقليم الذي يقع داخل دائرة نفوذه الترابي مكان نشاط المشغل.

يتضمن الطلب:

- – هوية المشغل ومهنته ومحل إقامته، إذا كان شخصا ذاتيا؛
- – تسمية المشغل، وعنوان المكان الذي يزاول فيه نشاطه وكذا صفة موقع الطلب، إذا كان المشغل شخصا اعتباريا؛
- – هوية المستخدم الذي طلبت له بطاقة مراقبة المتفجرات، ومحل إقامته ومكان تعيينه؛
- – نوع نشاط المستخدم الذي من أجله تم طلب بطاقة مراقبة المتفجرات.

يجب أن يرفق الطلب بالوثائق التالية:

- – نسخة مشهود بمطابقتها لأصل شهادة التسجيل في السجل التجاري وللنظام الأساسي للشركة، إذا كان صاحب الطلب شخصا اعتباريا؛
- – نسخة مشهود بمطابقتها لأصل البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية إذا كان صاحب الطلب شخصا ذاتيا؛
- – البطاقة رقم 3 من السجل العدلي للمستخدم لا تتعدى 3 أشهر ابتداء من تاريخ تحريرها؛
- – شهادة طبية مسلمة من قبل طبيب متخصص تفيد أن المستخدم غير مصاب بمرض عقلي أو نفسي؛
- – شهادة العمل موقعة ومختومة مسلمة من طرف المشغل، تتضمن الاسم العائلي والشخصي للمستخدم، ورقم بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية ورقم انخراطه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو أي مؤسسة مشابهة، وكذا تاريخ إدماجه في العمل ومؤهلاته ومكان تعيينه؛
- – نسخة من بطاقة السوابق العدلية للمستخدم، لا تتعدى ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تحريرها؛
- – نسخة مشهود بمطابقتها لأصل البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للمستخدم؛
- – ثلاث (3) صور حديثة للمستخدم؛
- – نسخة مشهود بمطابقتها لأصل شهادةٍ مسلمةٍ من قبل الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، تثبت أن المشغل يمارس نشاطا يرتبط بالمواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني أو الشهب الاصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.

إذا كان المشغل شخصا ذاتيا يتوفر على مستودع مرخص به، وجب عليه لأجل حصوله على بطاقة مراقبة المتفجرات، تقديم طلب وفق الكيفية المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه مرفقا بالوثائق التالية:

- – نسخة مشهود بمطابقتها لأصل البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛
- – البطاقة رقم 3 من السجل العدلي لا تتعدى ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تحريرها؛
- – نسخة من بطاقة السوابق العدلية لا تتعدى ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تحريرها؛
- – نسخة من رخصة إنشاء المستودع؛
- – نسخة مشهود بمطابقتها لأصل شهادةٍ مسلمةٍ من قبل الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، تثبت أن المشغل يمارس نشاطه بالمستودع؛
- – شهادة طبية مسلمة من قبل طبيب متخصص تفيد أنه غير مصاب بمرض عقلي أو نفسي.

يرسل العامل الطلب مشفوعا برأي معلل إلى المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما يبتدئ من تاريخ إيداعه.


> الإحالة: المادة الثانية من مرسوم رقم 2.19.623 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-19-623/2
> - المادة: المادة الثانية
> - النص: مرسوم رقم 2.19.623 بتحديد كيفيات منح بطاقة مراقبة المتفجرات وتجديدها وسحبها وكذا مدة صلاحيتها
> - الرقم: 2.19.623
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/07/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.19.623%20%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%86%D8%AD%20%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%87%D8%A7-1786093247744.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
