# المادة الثالثة

من [مرسوم رقم 2.19.623 بتحديد كيفيات منح بطاقة مراقبة المتفجرات وتجديدها وسحبها وكذا مدة صلاحيتها](https://madda.ma/ar/decret-2-19-623)

تمنح المديرية العامة للأمن الوطني، بناء على الرأي المعلل للعامل، بطاقة مراقبة المتفجرات في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ توصلها بالطلب. وتسلم هذه البطاقة للمشغل.

في حالة رفض الطلب، تقوم المديرية العامة للأمن الوطني بإشعار المشغل بذلك بأي وسيلة من الوسائل المتاحة.


> الإحالة: المادة الثالثة من مرسوم رقم 2.19.623 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-19-623/3
> - المادة: المادة الثالثة
> - النص: مرسوم رقم 2.19.623 بتحديد كيفيات منح بطاقة مراقبة المتفجرات وتجديدها وسحبها وكذا مدة صلاحيتها
> - الرقم: 2.19.623
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/07/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.19.623%20%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%86%D8%AD%20%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%87%D8%A7-1786093247744.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
