# المادة الرابعة

من [مرسوم رقم 2.19.623 بتحديد كيفيات منح بطاقة مراقبة المتفجرات وتجديدها وسحبها وكذا مدة صلاحيتها](https://madda.ma/ar/decret-2-19-623)

يودع طلب تجديد بطاقة مراقبة المتفجرات مقابل وصل إيداع، من طرف المشغل، لدى العامل الذي يقع داخل دائرة نفوذه الترابي مكان نشاط المشغل، وذلك أربعة (4) أشهر على الأقل قبل تاريخ انتهاء مدة صلاحية البطاقة.

يجب أن يكون الطلب مرفقا بالإضافة إلى الوثائق المشار إليها في المادة الثانية من هذا المرسوم، بنسخة من بطاقة مراقبة المتفجرات المراد تجديدها.

ترجع بطاقة مراقبة المتفجرات المنتهية الصلاحية إلى المديرية العامة للأمن الوطني حين تسلم المشغل للبطاقة المجددة. كما ترجع هذه البطاقة المنتهية الصلاحية في حالة رفض طلب التجديد.

تجدد بطاقة مراقبة المتفجرات وفق نفس كيفيات منحها.


> الإحالة: المادة الرابعة من مرسوم رقم 2.19.623 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-19-623/4
> - المادة: المادة الرابعة
> - النص: مرسوم رقم 2.19.623 بتحديد كيفيات منح بطاقة مراقبة المتفجرات وتجديدها وسحبها وكذا مدة صلاحيتها
> - الرقم: 2.19.623
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/07/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.19.623%20%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%86%D8%AD%20%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%87%D8%A7-1786093247744.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
