# المادة السادسة

من [مرسوم رقم 2.19.623 بتحديد كيفيات منح بطاقة مراقبة المتفجرات وتجديدها وسحبها وكذا مدة صلاحيتها](https://madda.ma/ar/decret-2-19-623)

تسحب بطاقة مراقبة المتفجرات من قبل المديرية العامة للأمن الوطني في الحالات التالية:

- – عدم التقيد بأحكام القانون السالف الذكر رقم 22.16 ونصوصه التنظيمية؛
- – الإخلال بالنظام العام؛
- – الإخلال بأحد الشروط التي بموجبها تم منح بطاقة مراقبة المتفجرات.

تسحب أيضا بطاقة مراقبة المتفجرات من قبل المشغل إذا لم يعد المستخدم يعمل لديه، أو إذا أصبح هذا المستخدم لا يمارس النشاط الذي من أجله منحت له البطاقة.

يجب تسليم بطاقة مراقبة المتفجرات موضوع السحب، إلى المديرية العامة للأمن الوطني أو ولاية الأمن أو الأمن الجهوي أو الأمن الإقليمي أو قيادة الدرك الملكي، وذلك داخل أجل لا يتعدى أربعة وعشرين (24) ساعة.

إذا تعذر على المشغل سحب البطاقة لأي سبب من الأسباب، وجب عليه فورا إشعار ولاية الأمن أو الأمن الجهوي أو الأمن الإقليمي أو قيادة الدرك الملكي.


> الإحالة: المادة السادسة من مرسوم رقم 2.19.623 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-19-623/6
> - المادة: المادة السادسة
> - النص: مرسوم رقم 2.19.623 بتحديد كيفيات منح بطاقة مراقبة المتفجرات وتجديدها وسحبها وكذا مدة صلاحيتها
> - الرقم: 2.19.623
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/07/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.19.623%20%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%86%D8%AD%20%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%87%D8%A7-1786093247744.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
