# المادة السابعة

من [مرسوم رقم 2.19.623 بتحديد كيفيات منح بطاقة مراقبة المتفجرات وتجديدها وسحبها وكذا مدة صلاحيتها](https://madda.ma/ar/decret-2-19-623)

يجب على كل شخص ضاعت منه بطاقة مراقبة المتفجرات أن يقوم، داخل أجل لا يتعدى ثمانية وأربعين (48) ساعة، بإشعار ولاية الأمن أو الأمن الجهوي أو الأمن الإقليمي أو قيادة الدرك الملكي. وتقوم الجهة التي تم إشعارها بإخبار المديرية العامة للأمن الوطني فورا.

تسلم المديرية العامة للأمن الوطني نظيراً من بطاقة مراقبة المتفجرات الضائعة للمشغل، بناء على طلب موجه للعامل، مرفقا بتصريح ضياعها وبشهادة عمل تثبت أن المعني بالأمر يعمل مستخدما لديه.


> الإحالة: المادة السابعة من مرسوم رقم 2.19.623 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-19-623/7
> - المادة: المادة السابعة
> - النص: مرسوم رقم 2.19.623 بتحديد كيفيات منح بطاقة مراقبة المتفجرات وتجديدها وسحبها وكذا مدة صلاحيتها
> - الرقم: 2.19.623
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/07/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.19.623%20%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%86%D8%AD%20%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%87%D8%A7-1786093247744.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
