# المادة 7

من [مرسوم رقم 2.19.67 بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار](https://madda.ma/ar/decret-2-19-67)

تطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون السالف الذكر رقم 47.18 ، تتألف اللجنة الوزارية للطعون، تحت رئاسة رئيس الحكومة، من الأعضاء الآتي بيانهم:

- – السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- – الأمين العام للحكومة؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالاستثمار.

يجوز لرئيس اللجنة أن يدعو للمشاركة في أشغالها كل سلطة حكومية أخرى معنية بالقضايا المدرجة في جدول الأعمال.

تجتمع اللجنة الوزارية للطعون، بدعوة من رئيسها، كلما اقتضت الضرورة ذلك، بناء على جدول أعمال يتضمن الطعون التي تختص بالبت فيها.

يشار إلى اللجنة الوزارية للطعون بعده باسم «اللجنة الوزارية».


---

[8] تم نسخ وتعويض أحكام المادتين 7 و 8 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.26.564 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 7 من مرسوم رقم 2.19.67 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-19-67/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: مرسوم رقم 2.19.67 بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار
> - الرقم: 2.19.67
> - صيغة محينة بتاريخ: 30 يوليوز 2026 (2026-07-30)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/07/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.19.67%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2047.18%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-1786101385587.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
