# المادة الأولى المكررة

من [مرسوم بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالقوابل والمروضين الطبيين](https://madda.ma/ar/decret-2-19-719)

تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 98.15 ، يتعين على الشخص المعني بالأمر أن يودع، داخل أجل لا يتعدى اليوم الأخير من الشهر الذي يسري عليه فيه أثر التسجيل، لدى إحدى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي القريبة من محل سكناه، أو من محل عمله، مقابل وصل، طلب تسجيله، وفق النموذج المعد لهذا الغرض من لدن الصندوق المذكور. يشفع الطلب بالوثائق المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل، باقتراح من المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.


---

[2] تمت إضافة المادة الأولى المكررة أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.19.1023 الصادر في 4 جمادى الأولى 1441 (31 ديسمبر 2019)؛ الجريدة الرسمية عدد 6846 بتاريخ 13 جمادى الأولى 1441 (9 يناير 2020)، ص 125.

> الإحالة: المادة الأولى المكررة من مرسوم رقم 2.19.719 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-19-719/1-bis
> - المادة: المادة الأولى المكررة
> - النص: مرسوم بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالقوابل والمروضين الطبيين
> - الرقم: 2.19.719
> - صيغة محينة بتاريخ: 9 يناير 2020 (2020-01-09)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.19.719%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2098.15%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1789634007566.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
