# المادة الرابعة

من [مرسوم رقم 2.19.720 بتحديد شكليات توجيه التنبيهات والملاحظات إلى المشغل](https://madda.ma/ar/decret-2-19-720)

يوجه العون المكلف بتفتيش الشغل التنبيهات المشار إليها في المادة 2 أعلاه، إما بأجل أو بدون أجل.

علاوة على البيانات المشار إليها في المادة 3 أعلاه، يحدد العون المكلف بتفتيش الشغل في التنبيهات بأجل، الأجل الذي يتعين على المشغل أو من ينوب عنه، أن يقوم خلاله بتصحيح المخالفات التي تمت معاينتها، ويحدد في التنبيهات بدون أجل، التدابير التي يتعين على المشغل أو من ينوب عنه اتخاذها فورا، من أجل إزالة الخطر الحال، إذا كانت المخالفات تعرض صحة وسلامة الأجراء لهذا الخطر.

تطبق بشأن التنبيهات بأجل التي تهم الإخلال بالأحكام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالصحة والسلامة، الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.


> الإحالة: المادة الرابعة من مرسوم رقم 2.19.720 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-19-720/4
> - المادة: المادة الرابعة
> - النص: مرسوم رقم 2.19.720 بتحديد شكليات توجيه التنبيهات والملاحظات إلى المشغل
> - الرقم: 2.19.720
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/08/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AA-1759918755263.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
